(وسلط عليها رسوله والمؤمنين) ففتحوها بتأييد الله وقوته (وإنما أحلت لي ساعة) [1] أي: أحل لي القتال فيها ساعة (من النهار) رواية البخاري:"وإنما أحلت لي ساعتي هذِه" [2] ، يعني: التي أتكلم فيها وهي بعد الفتح (ثم هي) أي: القتال فيها (حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد) أي: لا [3] يقطع (شجرها) أي شيء من أشجارها؛ فإن"شجر"اسم جنس يعم، والمعضد بكسر الميم الآلة التي يقطع بها؛ فلهذا قال العلماء: يحرم قطع [4] الأشجار النابتة بأرض الحرم التي لا تستنبت [5] بالإجماع [6] . وسواء في التحريم قطعه أو قلعه، وهذا في الشجر الرطب النابت في أرض الحرم، وكل [7] مؤذ فلا تحريم، ولا ضمان في قطع اليابس، كما قطع الصيد الميت إربًا إربًا، ولا المؤذي كالعوسج، وكل شجر ذي شوك على الصحيح، ولا شجر ينبت في أرض الحل [8] .
( [ولا ينفر صيدها] [9] ، ولا تحل لقطتها) اللقطة هو الشيء الملقوط،
(1) سقط من (م) .
(2) "صحيح البخاري" (112) .
(3) من (م) .
(4) سقط من (م) .
(5) في (ر) : تنبت.
(6) "الإجماع"لابن المنذر (215، 216) .
(7) في (ر) : غير.
(8) "المجموع"7/ 448.
(9) سقط من (م) .