على هيئة يستقذرها من الشعث ورثاثة الهيئة، فيكون ذلك سببًا لفقد الألفة وعدم الصحبة [1] . وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إرشاد للأزواج في حق زوجاتهم.
(فصلى بها) فيه استحباب الصلاة بالبطحاء إذا نزل، وأن لا يجاوزها حتى يصلي فيها، وإن كان في غير [2] وقت صلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة فيصلي قال (فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك) تبركًا بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد استحب مالك النزول والصلاة فيه [3] .
[2045] (قال مالك) في"الموطأ": (لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس) بتشديد الراء المفتوحة.
قال القاضي: المعرس: موضع النزول.
قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو نهار.
وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول آخر الليل [4] (إذا قفل) أي: رجع، [ولا يقال إلا في الرجوع، وربما سميت الرفقة قافلة تفاؤلًا بالسلامة (راجعًا إلى المدينة حتى يصلي] [5] فيها ما بدا له) وأقله ركعتان.
وزاد في"الموطأ": وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له (لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به) [6] .
(1) "إكمال المعلم"4/ 456 - 457.
(2) سقط من (م) .
(3) انظر"التاج والإكليل"3/ 136.
(4) "العين"للخليل 1/ 328، و"إكمال المعلم"4/ 456.
(5) سقط من (م) .
(6) "الموطأ"1/ 405.