فهرس الكتاب

الصفحة 5858 من 13108

الحجاب خاصة، وقد اعتضد الجمهور بأن هذا مخالف للقواعد في الرضاع، ولقاعدة تحريم الاطلاع على العورة؛ لأن ثدي الحرة عورة، ولا يجوز للأجنبي الاطلاع عليه [1] . قال القرطبي: ولا يقال: يمكن أن يرضع ولا يطلع؛ لأنا نقول: إن نفس التقام حلمة الثدي بالفم لا يجوز [2] . ومما يدل على قول الجمهور ما أخرجه مالك في"الموطأ"عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة أطؤها، فعمدت امرأتي فأرضعتها ثم قالت لي: دونك قد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعها ضربًا وأت [3] جاريتك، فإن الرضاعة في الصغر [4] .

وروى أبو داود الطيالسي في"مسنده" [5] عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام" [6] . (وأبت) أي: امتنعت (أم سلمة) هند بنت أبي أمية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد فولدت له عمر وسلمة ودرة وزينب. وعن أم الحسن أنها كانت عند أم سلمة، فدخل عليها مساكين فجعلوا يلحون في المسألة، فقلت: اخرجن. فقالت أم سلمة: ما بهذا أمرنا يا

(1) انظر:"المفهم"4/ 187 - 188.

(2) "المفهم"4/ 188.

(3) تحرفت في الأصل إلى: وأين.

(4) "الموطأ" (1266) .

(5) في النسخة الخطية: سننه.

(6) "مسند أبي داود الطيالسي" (1876) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت