فهرس الكتاب

الصفحة 5859 من 13108

جارية، ردي كل واحدة، ولو بتمرة تضعيها في يدها [1] .

(وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن) بضم الياء (عليهن بتلك الرضعة) بفتح الراء (أحدًا من الناس) جاوز الحولين (حتى يرضع في المهد) المهد المكان للصبي ينام فيه، ويراد به حجراته أيضًا (وقلن لعائشة: والله ما ندري) حكم رضاعة سالم (لعلها كلانت رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم) مولى أبي حذيفة (دون) غيره من (الناس) وقد قال الشافعي: هو رخصة لسالم خاصة [2] . وقاله ابن المنذر.

قال القرطبي: أطلق بعض الأئمة على حديث أم سلمة أنه منسوخ، وأظنه سمى التخصص نسخًا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل [3] . وعلى ما تقرر ليس يخلو إما أن يكون منسوخًا أو خاصًّا بسالم كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم من غيرهن.

(1) أورده ابن عبد البر في"الاستيعاب"في ترجمة أم سلمة (4160) .

(2) "الأم"5/ 47.

(3) "المفهم"4/ 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت