فهرس الكتاب

الصفحة 6075 من 13108

لا فرق بينهما لغةً، وفي الاصطلاح: القضاء هذا الأمر الكلي الإجمالي الذي في الأزل، والقدر وهو جريان ذلك الكلي وتفاصيل ذلك المجمل الواقعة، قاله الكرماني في النكاح [1] .

(في ذلك) الجماع (لم يضره) بفتح الراء؛ لأنه أخف الحركات وضمها لاتباع الضاد والضم أفصح، رواية ابن ماجه:"ثم كان بينهما ولد لم يسلط عليه" [2] (الشيطان [3] أبدًا) نسخة: شيطان.

إن قيل: معنى (لم يضره) لم يصرعه شيطان، وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته ويطعن في خاصرة من لا يقال في جماعه ذلك.

قال عياض: ولم يحمله أحد على العموم على جميع الضرر والوسوسة والإغواء [4] .

قال القرطبي: أما قصره على الصرع وحده فليس بشيء؛ لأنه تحكم بغير دليل مع صلاحية اللفظ له ولغيره، وأما القول الثاني ففاسد؛ بدليل قوله - عليه السلام:"كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم فإنه جاء يطعن في خاصرته فطعن في الحجاب" [5] ؛ وهذا يدل على أن الناجي من هذا هو عيسى - عليه السلام - وحده؛ لخصوص دعوة أمه {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [6] ، ثم إن طعنه ليس بلازم منه الضرر؛ لأنه طعن كثيرًا

(1) "البخاري بشرح الكرماني"19/ 119.

(2) "سنن ابن ماجه" (1919) .

(3) أخرجه البخاري (141) ، ومسلم (1434) (116) .

(4) "إكمال المعلم"4/ 610.

(5) رواه البخاري (3286) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(6) آل عمران: 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت