فهرس الكتاب

الصفحة 6426 من 13108

لحرمتهما كما غلظ عليهما أمر الحجاب (فلم تزل هنالك حتى انقضت عدتها) لفظ"مسند أحمد": حتى مضت عدتها [1] .

فيه أن كل امرأة مدخول بها طلقها زوجها يجب عليها العدة، وهذا مما لا خلاف فيه. وتفاصيل العدة ستأتي.

(فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة) كما تقدم (فرجع قبيصة) بن ذؤيب بن [2] حلحلة الخزاعي، ولد في أول سنة الهجرة، وقيل: ولد عام الفتح، كان له فقه وعلم، وكان على خاتم عبد الملك بن مروان (إلى مروان) ابن الحكم (فأخبره بذلك) فيه قبول قول الواحد، وأنه حجة، (فقال مروان: لم نسمع) بفتح النون (هذا الحديث إلا من امرأة) بكسر نون من لالتقاء الساكنين.

(فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) قال القرطبي: أي بالأمر الذي اعتصم الناس به، وعملوا به وعليه يعني: بذلك أنها لا تخرج من بيتها ولا نفقة لها [3] .

(فقالت فاطمة حين بلغها ذلك) ولفظ مسلم: حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن [4] (بيني وبينكم كتاب الله) يعني: ثم تلت قول الله: ( {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ) [5] اللام بمعنى: في. كقوله تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ

(1) "مسند أحمد"6/ 414 ولفظه هناك: حتى انقضت عدتها.

(2) سقط من النسخة الخطية. والمثبت هو الصواب.

(3) "المفهم"4/ 275.

(4) "صحيح مسلم" (1480) (41)

(5) الطلاق: 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت