فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 13108

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ [1] لم يصح عنه أنه مسَح رجليه إلَّا وعليهما خفان والمتواتر عنهُ غسلهما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله الحَال التي يُغسل فيهما الرِّجْلُ، والحال التي يمسح فيه فليكتف بهذا، فإنه بَالغ [2] ، وبالتخيير قال داود، وحكي عن بَعض أهل الظاهر والإمَامية إيجاب المسح، وأنه لا يُجزئ الغسل [3] ، وهم ممن لا يعتد بخلافه، وهذِه المسألة ليست بالسَّهلة فلتحقق (أَسْبِغُوا الوُضُوءَ) أي: تمموهُ بتَعميم الماء له ودَلك الأعضاء.

(1) في (ص) : إذا.

(2) سقط من (م) .

(3) "الدراري المضية"1/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت