فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 6625 من 13108
واجب بالاتفاق، فلذلك قال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان من صوم نذر.
قال ابن المنير: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فلا حرج عليهم في ذلك [1] .
(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر 4/ 200.
حجم الخط: