فهرس الكتاب

الصفحة 6625 من 13108

واجب بالاتفاق، فلذلك قال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان من صوم نذر.

قال ابن المنير: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فلا حرج عليهم في ذلك [1] .

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر 4/ 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت