واستشكل بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد يترك المستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ، وجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب فطر يوم عرفة للحاج [1] .
وقيل: إنما شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفطر لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم.
وقيل: إنما كره صوم عرفة وأفطر لأنه يوم عيد لأهل الموقف، ويدل عليه الحديث المتقدم:"يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام" [2] .
(1) انظر:"فتح الباري"4/ 238.
(2) سلف برقم (2419) .