فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
سُنة، ومقتضى كلام الحَمَوي أن فيه قولين فإنهُ قال: مَسْح الرقبة ليس بسُنة على الجَديد [1] .
وروى الإمام أحمد هذا الحَديث، وقال فيه:"حَتى بَلغَ القذال وما يليه مِن مقدم العُنُق" [2] ، وإسنَاده ضَعيف [3] ، ويَعضده ما رَوَاهُ أبو عَبيد في كتاب"الطهور"عن عَبد الرحمن بن مَهدي عن المَسْعُودي، عن القاسِم بن عَبد الرحمن، عَن مُوسى بن طلحة قال: من مَسَحَ قفاهُ مَعَ رأسه وُقي الغل يَوم القيامة [4] . وهذا الحَديث وإن كان مَوقوفًا فلهُ حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قِبَل الرأي، فَهو على هذا مُرسَل [5] . وروى الدَيلمي في"مُسْنَد الفردَوس"عن ابن عُمر أنَّ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَسْح الرقبة أمَان مِنَ الغل" [6] ، وروى الحَافظ [أبو نعيم] [7] في"تاريخ أصْبهان"عَن ابن عمر أنه كانَ إذا توضأ مَسَحَ عُنقه ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ["من توضأ ومسح عنقه] [8] لم يغل بالأغلال يَوم القيَامَة" [9] . قال ابن حجرَ:
(1) "كفاية الأخيار"1/ 30.
(2) "مسند أحمد"3/ 481.
(3) "البدر المنير"2/ 224 - 225.
(4) "الطهور"لأبي عبيد (368) .
(5) "التلخيص الحبير"1/ 162 - 163.
(6) لم أجده في"مسند الفردوس"، وقال ابن الملقن في"البدر المنير"2/ 221: هذا الحديث غريب جدًّا لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه. وانظر كلام الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير"1/ 162.
(7) في (ص، س، ل) إبراهيم.
(8) من (د، م) .
(9) "تاريخ أصبهان"2/ 78.