أسلابهم) فيه دلالة على أن القاتل يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا.
(ولقي أبو طلحة) زوجته (أم سليم) الرميصاء (ومعها خنجر) بفتح الخاء والجيم، ويقال: بكسر الخاء. وهي السكين الكبيرة ذات حدين.
(فقال: يا أم سليم) فيه نداء الرجل زوجته بكنيتها (ما هذا معك؟ قالت: أردت والله) فيه جواز الحلف من غير ضرورة (إن دنا مني بعضهم أبعج) بفتح العين وهو مجزوم جواب إن الشرطية، أي: أشق (به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) وفيه دليل على جواز الغزو بالنساء وهو مجمع عليه [1] ورواية مسلم: قالت: أخذته [2] إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحك [3] . أي: تعجبًا من علو همتها.
(قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم) لا سلاح العرب (يومئذٍ الخنجر) فيه أن الخنجر من جملة السلاح وأن العرب لم يكونوا ذلك اليوم [4] يقاتلون به، ثم إن العرب استعملته بعد ذلك.
(1) ذكره النووي في"شرح مسلم"12/ 188.
(2) في"صحيح مسلم": اتخذته.
(3) "صحيح مسلم" (1809) .
(4) ساقطة من (ر) .