فهرس الكتاب

الصفحة 7516 من 13108

أسلابهم) فيه دلالة على أن القاتل يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا.

(ولقي أبو طلحة) زوجته (أم سليم) الرميصاء (ومعها خنجر) بفتح الخاء والجيم، ويقال: بكسر الخاء. وهي السكين الكبيرة ذات حدين.

(فقال: يا أم سليم) فيه نداء الرجل زوجته بكنيتها (ما هذا معك؟ قالت: أردت والله) فيه جواز الحلف من غير ضرورة (إن دنا مني بعضهم أبعج) بفتح العين وهو مجزوم جواب إن الشرطية، أي: أشق (به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) وفيه دليل على جواز الغزو بالنساء وهو مجمع عليه [1] ورواية مسلم: قالت: أخذته [2] إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحك [3] . أي: تعجبًا من علو همتها.

(قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم) لا سلاح العرب (يومئذٍ الخنجر) فيه أن الخنجر من جملة السلاح وأن العرب لم يكونوا ذلك اليوم [4] يقاتلون به، ثم إن العرب استعملته بعد ذلك.

(1) ذكره النووي في"شرح مسلم"12/ 188.

(2) في"صحيح مسلم": اتخذته.

(3) "صحيح مسلم" (1809) .

(4) ساقطة من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت