الميم وكسر الراء بعدها فاء كالمسجد، والمراد بالمخرف هنا: البستان، وقيل: السكة [1] من النخل.
قال أبو حنيفة الدينوري: إذا اشترى الرجلان [2] نخلتين أو ثلاثًا إلى العشرة يأكلهن قيل: قد اشترى مخرفًا جيدًا [3] . وفيه جواز بيع أسلحة الجهاد إذا كان فاضلًا عن كفايته وشراء الأشجار به (في بني سلمة) من الأنصار وهو بكسر اللام (فإنه لأول مال تأثَّلْتُه) بالثاء المثلثة بعد الألف أي: اقتنيته وتأصلته من مالي وأثلت الشيء: أصلته (في الإسلام) فيه إشارة إلى أنه حصل له بعده مال كثير هو أوله.
[2718] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - [قال: ] [4] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ يعني: يوم) غزوة (حنين) سنة تسع (من قتل كافرًا فله سلبه) لكن هل يستحقه بحق الشرع أو بالشرط؟ وجهان:
الأول: قول الشافعي -رضي الله عنه - [5] .
والثاني: لا يستحقه إلا بشرط الإمام، كما تقدم.
(فقتل أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (عشرين رجلًا وأخذ
(1) في (ر) : المسبلة.
(2) في الأصول: الرجلين. والجادة ما أثبتناه.
(3) انظر:"المخصص"لابن سيده 3/ 223.
(4) من"السنن".
(5) "الأم"5/ 309.