وأربعمائة، وهم أهل الحديبية فيهم ثلاثمائة فارس) قال: والصحيح أن الخيل مائتان، والقسمة على ثمانية عشر سهمًا.
(فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا، قال أبو داود: وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه) كما تقدم (أي: الوهم في حديث مجمع من قال: ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس) وكذا قال الشافعي [1] : مجمع بن يعقوب لا يعرف، وهو في سنده، فأخذنا بحديث عبيد الله -يعني: المصغر- ولم نر له خبرًا [2] مثله يعارضه.
(1) انظر:"سنن البيهقي الكبرى"6/ 325.
(2) في (ر) : خبر.