فهرس الكتاب

الصفحة 7611 من 13108

فالتقدير [1] : كان ينفل الثلث من الأربعة الأخماس بعد خمس المصالح فيخرج بعد الخمس الثلث أو الربع من الأربعة الأخماس، ثم يقسم الباقي بعد النفل بين أصحاب النفل وسائر الغانمين.

[2749] (حدثنا عبيد الله) مصغر (بن عمرو) بفتح العين (بن ميسرة الجُشَمي) القواريري البصري، روى له الشيخان (قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان أبو سعيد البصري مولى الأزد أحد الأعلام. قال ابن المديني: كان أعلم الناس بالحديث [2] . توفي سنة 198. (عن معاوية بن صالح) الحضرمي قاضي الأندلس، صدوق (عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الدمشقي الفقيه، قال الذهبي: وثقوه مع قوله بالقدر [3] . قال أبو داود: ثقة تغير عقله [4] ، مات سنة 136.

(عن مكحول، عن زياد بن جارية) بالجيم والياء بعد الراء (عن حبيب ابن مسلمة) -رضي الله عنه - [قال البخاري: كان له صحبة] [5] (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس) قال الخطابي: فيه أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمسوا الغنيمة، فيشبه أن يكون والله أعلم أن الأمرين جائزان [6] . أي: التنفيل بعد تخميس الغنيمة وقبل ذلك. وهذا الحديث شاهد للأول.

وقد اختلفوا في المراد من الجزء في الربع والثلث بحسب اختلافهم في محل النفل.

(1) في (ل) : والتقدير.

(2) تاريخ بغداد 10/ 245.

(3) "الكاشف"2/ 359.

(4) انظر:"الكاشف"للذهبي 2/ 359.

(5) زيادة من (ل) ، وانظر."التاريخ الكبير" (2583) .

(6) "معالم السنن"للخطابي 4/ 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت