اللهم تقبل من محمَّد وآل محمَّد مضحيًّا، وثم هنا متأولة [1] .
[2793] (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي (حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي.
(عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي.
(عن أنس) بن مالك -رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر) فيه أن السنة في الإبل النحر في اللبة وهو أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها [2] .
(سبع) فيه استحباب تعدد الأضحية ما لم يقصد المباهاة (بدنات) جمع بدنة سميت بذلك؛ لعظم بدنها (بيده) الكريمة.
قال الشافعي في البويطي: أحب أن يذبح الرجل ضحيته بيده تواضعًا لله (قيامًا) لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [3] قال ابن عباس: قيامًا على ثلاث معقولة ركبته اليسرى [4] .
(وضحى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بالمدينة) أي في المدينة فالباء بمعنى في، كقوله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} [5] أي: في بدر (بكبشين أقرنين) أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، وفيه استحباب الأضحية بالأقرن، واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء
(1) انظر:"شرح مسلم"للنووي 13/ 122.
(2) انظر:"كشف المشكل من حديث الصحيحين"لابن الجوزي 1/ 661.
(3) الحج: 36.
(4) "تفسير الطبري"9/ 152.
(5) آل عمران: 123.