فهرس الكتاب

الصفحة 7764 من 13108

فَقامَ أَبو بُرْدَةَ بْن نِيارٍ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ والله لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأكَلْتُ وَأَطْعَمْت أَهْلي وَجِيراني. فَقالَ رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"تِلْكَ شاةُ لَحْم". فَقالَ: إِنَّ عِنْدي عَناقًا جَذَعَةً وَهيَ خَيْرٌ مِنْ شاتَيْ لْحَمٍ، فَهَلْ تُجْزِئ عَنّي؟ قالَ:"نعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" [1] .

2801 - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا خالِدٌ، عَنْ مطَرِّفٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: ضَحَّى خالٌ لي -يُقال لَهُ: أَبو بُرْدَةَ- قَبْلَ الصَّلاةِ فَقالَ لَهُ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"شاتُكَ شاةُ لَحْم". فَقال: يا رَسولَ اللهِ إِنَّ عِنْدي داجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعْزِ، فَقالَ:"اذْبَحْها وَلا تَصْلحُ لِغَيْرِكَ" [2] .

باب ما يجوز من السن في الضحايا

[2797] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن أبي شعيب الحراني) شيخ البخاري (حدثنا زهير بن معاوية) بن خديج الحافظ شيخ الجزيرة (حدثنا أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تذبحوا) عن ضحاياكم من البقر والغنم وغيرهما (إلا مسنة) وهي ما استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة؛ لأنها بلغت سن التمييز (إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا) قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم عنها فاذبحوا (جذعة من الضأن) وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال،

(1) رواه البخاري (955، 983) ، ومسلم (1961) .

(2) رواه البخاري (5556) ، ومسلم (1961) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت