وقد أجمعت الأمة [1] أنه ليس على ظاهره، ولأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.
وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ. ومعناه: مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على الاستحباب [2] ، ويدل على جواز الجذع من الضأن ما رواه أحمد [3] وابن جرير الطبري والبيهقي [4] من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ضحوا بالجذع من الضأن" [5] .
[2798] (حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال، هو محمد بن إبراهيم بن صدران البصري المؤذن، صدوق [6] (حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) الشامي القرشي، أحد المحدثين الكبار (عن محمد بن إسحاق، حدثني عمارة [7] بن عبد الله بن طعمة) ذكره ابن حبان في"الثقات" [8] (عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه ضحايا) من الغنائم أو من بيت مال المسلمين (فأعطاني عتودًا) بفتح العين وضم المثناة، وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي على السفاد ورعى وأتى
(1) في (ر) : الآية.
(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي 13/ 117،"فتح الباري"10/ 15.
(3) "مسند أحمد"6/ 368.
(4) "السنن الكبرى"9/ 271، وأخرجه الطبراني في"الكبير"25/ 164. ولم أقف عليه عند الطبري في"التفسير".
(5) والحديث رواه ابن ماجه (3139) ، وضعفه الألباني في"الضعيفة" (65) .
(6) انظر:"تقريب التهذيب" (5731) .
(7) في الأصل: عمار. وفي"السنن"ومصادر الترجمة: عمارة. وهو الصواب.