فهرس الكتاب

الصفحة 7773 من 13108

عامر كما تقدم، ولفظه أنه أعطاه عتودًا جذعًا، وقال:"ضح به". والثالث: زيد بن خالد الجهني وأعطاه عتودًا جذعًا فرجعت إليه، فقلت: إنه جذع، فقال:"ضح به"فضحيت [1] .

ورواه البيهقي من حديث ابن بكير عن الليث، وفيه:"ولا رخصة لأحد فيها بعدك". وقال البيهقي: فهذِه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة لأبي بردة ابن نيار [2] .

قال الفاكهي: والحكمة في اختصاص أبي بردة بذلك والسر فيه ولم يرد على ذلك [3] ، وقد أفاده الماوردي فقال: فيه وجهان:

أحدهما: أنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه.

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.

قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد؟ على قولين [4] .

[2801] (حدثنا مسدد، حدثنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني الواسطي.

(عن مطرف) بن طريف الحارثي (عن عامر) الشعبي (عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة) بن نيار (قبل) فعل (الصلاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: شاتك شاة لحم) تنتفع بها لا أضحية

(1) انظر:"حياة الحيوان الكبرى"1/ 478،"الكوكب المنير شرح مختصر التحرير"1/ 337.

(2) "السنن الكبرى"9/ 270.

(3) نص عبارة الفاكهي في نقل ابن حجر أنسب من هذا، هو: قال الفاكهي ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم وكشف السر فيه. انظر:"الفتح"10/ 15.

(4) "الحاوي"15/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت