قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب، وذوات القرن أفضل [1] .
(قال المصنف: وجري) بن كليب (بصري) بفتح الباء على الأصح (دوسي) [2] بفتح الدال نسبة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله، بطن كبير من الأزد (لم يحدث عنه إلا قتادة) ابن دعامة، وناهيك بقتادة حافظًا عالمًا بالكتاب والسنة والرواة.
[2806] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب -رضي الله عنه-: ما) حد (الأعضب؟ قال: ) هي التي ذهب من قرنها (النصف فما فوقه) لفظ النسائي [3] : النصف وأكثر من ذلك. وأوله: سمعت عليًّا يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نضحي بأعضب القرن. ومذهب الشافعي: لا يضر فقد القرون خلقه أو لعارض؛ إذ لا يتعلق به كثير غرض، ويجزئ مكسور القرن ولو أدمي [4] .
وحديث العضباء محمول على أنه يستحب أن لا تكون عضباء ولا مكسورة القرن.
(1) انظر:"المجموع"8/ 402.
(2) هكذا في الأصلين الدوسي، وعليه شرح هذِه النسبة، وإنما هو سدوسي، والسين المهملة قبل الدال المهملة ثم الواو الياء آخر الحروف.
(3) "سنن النسائي"7/ 217.
(4) "الأم"2/ 223.