فهرس الكتاب

الصفحة 7839 من 13108

(عن أبيه) قال أحمد: أبو العشراء ليس بمعروف [1] ، رضي الله عنهما (أنه قال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما) بتخفيف الميم (تكون الذكاة إلا من) بمعنى في، كما في رواية الترمذي [2] ، والنسائي [3] (اللبة) بفتح اللام، كما تقدم (أو الحلق) فيه أن ذكاة المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو اللبة بالإجماع كما قال ابن الصباغ وغيره [4] ، وروى الدارقطني في"سننه"أنه -عليه السَّلام- بعث بديل ابن ورقاء في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة [5] .

ورواه الشافعي موقوفًا على عمر وابن عباس [6] ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة [7] .

(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو طعنت في فخذها) بكسر الخاء على الأفصح (لأجزأ عنك) قال الترمذي بعده: يزيد هذا في الضرورة [8] ، يعني: المتردي في البئر وأشباهه.

وكذا (قال المصنف) رحمه الله (وهذا) الحكم (لا يصلح) بضم اللام

(1) انظر:"بحر الدم" (1232) ،"تاريخ بغداد"1/ 413،"تاريخ دمشق"22/ 193،"سير أعلام النبلاء"13/ 218،"الجامع لعلوم الإمام أحمد"19/ 619.

(2) الترمذي (1481) .

(3) النسائي (4408) .

(4) نقل هذا الإجماع النووي في"شرح مسلم"13/ 126، وفي"المجموع"9/ 123، وابن حجر في"الفتح"9/ 629، وابن قدامة في"المغني"11/ 43.

(5) "سنن الدارقطني"4/ 283 (45) .

(6) "معرفة السنن والآثار"14/ 38.

(7) انظر:"المحلى"7/ 445.

(8) في (ر) : في الصورة. والمثبت من (ل) ومن"سنن الترمذي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت