فهرس الكتاب

الصفحة 7875 من 13108

ثبت، وقد ثبت أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية فوصفها [1] .

قال ابن حجر: ويدل على أنه [2] ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين من التدمية والتسمية [3] .

[2838] (حَدَّثَنَا) أبو موسى محمد (ابن المثنى) العنزيز (حَدَّثَنَا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي، عن سعيد) بن أبي عروبة.

(عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل غلام رهينة بعقيقته) قيل: معناه: لا يحلق رأسه حتى يذبح عقيقته، تقدم.

(تذبح عنه يوم سابعه) هذا هو الأفضل، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين، يروى هذا عن عائشة رضي الله عنها [4] ، والظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه [5] .

(ويحلق) جميع رأسه لمفهوم الرواية قبله، ولا يكفي حلق بعضه، بل هو مكروه للنهي عن القزع [6] وتنصيصه على الحلق يفهم أنه لا يكفي التقصير، وبه صرح الحليمي (ويسمى) يوم سابعه، ولا بأس أن يسمى قبله.

(1) "الأحكام الوسطى"4/ 141.

(2) من (ل) .

(3) "التلخيص الحبير"4/ 362.

(4) رواه الحاكم 4/ 266 وصححه. وهو موقوف عليها.

(5) "مسائل أحمد وإسحاق"برواية الكوسج 2/ 356.

(6) رواه البخاري (5920، 5921) ، ومسلم (2120) من حديث ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت