فهرس الكتاب

الصفحة 7877 من 13108

الصحابة ضبي غيره [1] ، نزل البصرة، وله بها دار قريب من الجامع.

قال ابن أبي خيثمة: وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [من بني ضبة] [2] عتاب ابن شمير [3] .

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة) لفظ البخاري:"عقيقته"بزيادة التاء [4] ، وفيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير.

قال ابن بطال: وعلى هذا أئمة الفتوى بالأمصار [5] .

قال الماوردي: يختار أن لا يتجاوزها مدة النفاس؛ فإن تجاوز ذلك فيختار أن لا يتجاوزها الحصام [6] ، وهي استكمال سبع سنين، فإن أخرها فيختار أن لا يتجاوزها مدة البلوغ، فإن أخرها حتى بلغ سقط حكمها في حق غيره، وكان الولد مخيرًا [7] في العقيقة عن نفسه، ولا يمتنع أن يعق عن نفسه؛ لما رواه الشافعي أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عق عن نفسه بعد

(1) قال ابن حجر في"الإصابة"3/ 140: كذا نقله ابن الأثير وأقره هو ومن تبعه، وقد وجد في الصحابة جماعة ممن لهم صحبة، واختلف في صحبتهم من بني ضبة. وقال في"التهذيب"4/ 120: فينظر في قول مسلم.

(2) سقط من الأصلين، والمثبت من"الاستيعاب"لابن عبد البر 2/ 633؛ لأن فائدة ذكر عتاب هنا لا تظهر إلا بإثبات هذِه الكلمة.

(3) قبلها في الأصلين: أبي، وانظر:"الاستيعاب"2/ 633 و 3/ 1024، وانظر:"التاريخ الكبير"للبخاري 7/ 54،"الإصابة"4/ 431.

(4) سقط من (ر) .

(5) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 5/ 375.

(6) في"الحاوي": مدة الرضاع.

(7) في"الحاوي": مُجْزِئًا .. وهو أقرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت