فهرس الكتاب

الصفحة 7887 من 13108

وفيه دليل على كراهية لطخ رأس المولود] [1] بالدم، وبه قال الشافعي والزهري ومالك وأحمد وابن المنذر؛ لأن هذا تنجيس للولد فلا يجوز كما لا يجوز لطخه بغيره [2] من النجاسات [3] .

وروى يزيد بن عبد المزني، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم" [4] ، قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فقال: ما أطرفه. ورواه ابن ماجة [5] ولم يقل: عن أبيه.

(فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه) يوم سابعه (ونلطخه) بفتح الطاء المخففة والتشديد مبالغة فيه (بزعفران) بدل الدم.

قال الأصحاب: يلطخ رأس المولود بزعفران ونحوها. هذِه عبارة أكثرهم، وقيل: يستحب ذلك، وبه جزم في"المهذب" [6] ، وصححه السبكي، وصححه جماعة من المتأخرين؛ لهذا الحديث، قال السبكي: ورواه البيهقي بإسنادٍ صحيح.

(1) و (2) من (ل) .

(3) "المغني"8/ 647، وانظر"الجامع لعلوم الإمام أحمد"8/ 367 (1342) ،"البدر المنير"9/ 341،"التلخيص الحبير"5/ 380.

(4) أخرجه الطبراني في"الأوسط" (333) ، والطحاوي في"مشكل الآثار"3/ 170، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (1108) والبيهقي في"الكبرى"9/ 302.

(5) أخرجه ابن ماجة (3166) ، وقال البوصيري في"الزوائد": إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. قال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب.

(6) "المهذب"1/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت