2889 - حَدَّثَنا مَنْصُورُ بْنُ أَبي مُزاحِمٍ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: يا رَسُولَ اللهِ يَسْتَفْتونَكَ في الكَلالَةِ فَما الكَلالَةُ قالَ:"تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ".. فَقُلْتُ لأبَي إِسْحاقَ: هُوَ مَنْ ماتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا والِدًا. قال: كَذَلِكَ ظَنّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ [1] .
باب فِى الكَلاَلَةِ
[2886] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: سَمِعْتُ) محمد (بْنَ المُنْكَدِرِ أَنهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرِ) فيه استحباب عيادة المريض وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس، وفيه أن الإمام أو الشيخ إذا عزم على عيادة مريض أو زيارة أخ صالح أو ميت أن يستصحب من كان عنده وقت ذلك فيحصل له الفضيلة تبعا للإمام (مَاشِيَيْنِ) وفضيلته على الركوب [2] (وَقَدْ أُغْمِيَ عَليَّ) حين جاءني (فَلَمْ أُكلِّمْهُ) للغيبة من الإغماء (فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ) فيه دليل على الوضوء لغير صلاة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي عان سهلًا أن يتوضأ فيغسل داخلة إزاره ويصبه عليه [3] .
(1) رواه الترمذي (3042) ، وأحمد 4/ 293، 295، 301.
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2570) .
(2) "شرح مسلم"للنووي 11/ 55.
(3) أخرجه مالك في"الموطأ"2/ 939، ومن طريقه ابن حبان في"صحيحه"13/ 469، وأخرجه ابن ماجه (3509) ، وأحمد 3/ 486.