فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( [قال أبو داود: ] [1] أَبُو سَعِيدٍ) سَعْد بن مَالك بن سَنان (الْخُدْرِيُّ و) عَبد الله (ابْنُ الزُّبَيْرِ و) عَبد الله (ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهم - يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الفَرْدَ) يعني: الوتر (مِنَ الصَّلاَةِ) فإنَّ (عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ) [2] وكذا قال عَطَاء [3] ، وطاوس، ومجَاهِد [4] ، وإسحاق [5] أن كل من أدرك وترًا من صَلاة إمَامه فعليه أن يسجُد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد مع الإمَام في غير موضع التشهد، وقال أكثر أهل العلم: ليس على المسبوق ببعض الصَّلاة سُجود سهو؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"وما فاتكم فأتموا"، وفي رواية:"فاقضوا"، ولم يأمر بسجود سهو مع ذَلك، وقد جَلَس النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف عَبد الرحمن بن عوف في غير موضع التشهد وجلس معه المغيرة، ولم يسجد للسهو ولا أمر به المغيرة؛ ولأن السجُود يشرع للسَّهو ولا سَهو ها هُنا [6] ؛ ولأن متَابعة الإمام واجبة فلم يَسجُد لفعلها كسَائر الوَاجبَات.
[153] (ثَنا عُبَيْدُ الله) بالتصغير (بْنُ مُعَاذٍ) قال (ثَنا أَبِي) [7] معَاذ بن معَاذ التميمي الحَافظ العنبري قاضي البَصرة، قال (ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي
(1) من (د، م) .
(2) ورواه أيضا عن الثلاثة عبد الرزاق 2/ 210 (3099، 3100، 3101، وابن أبي شيبة 3/ 470(4598) .
(3) رواه عبد الرزاق عنه 2/ 210 (3098) .
(4) "الأوسط"لابن المنذر 3/ 499.
(5) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (247) .
(6) في (ص، س، ل) : هنا.
(7) كتب فوقها في (د) : ع.