فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 13108

لا يجزئ المَسْح على الخفين إلا بثلاثة أصَابع لا بأقل [1] .

ثم قال: وتحديد الثلاث أصَابع، كلام فاسد وشرع في الدين بارد ولم يأذن به الله. انتهى [2] . وسيأتي مَذهب الشافعي.

[164] (ورواه وكيع، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ) عن علي - رضي الله عنه - (قَالَ: كُنتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَينِ أَحَقَّ) بالنصب. مفعُول به [3] لـ (أرى) من (ما كُنْتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ إلا أحَقَّ) (بِالْغَسْلِ) [4] [5] كذا في رواية أبي علي التستري.

ورواية الخَطيب: بالمَسْح وسَياق [6] ما بَعده يدل عليه (مِنْ ظَاهِرِهِمَا. وَقَدْ [7] رَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيعٌ: يعني [8] : الخُفَّيْنِ) استدل الشافعي [9] بإطلاق لفظ المَسْح على أنه يجزئ منه ما يقع عليه اسم المسح، ولم ينقل فيه تقدير؛ فوجب الرجُوع إلى ما يتناوله الاسم.

وقال أحمد [10] : يجبُ مَسْح أكثر مقدم ظاهره خططًا [11] بالأصَابع؛ لأن لفظ المَسْح وَرَدَ مُطلقًا، وفسَّرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، فيجبُ الرُّجوع إلى

(1) انظر:"المبسوط"للشيباني 1/ 90،"المبسوط"للسرخسي 1/ 232.

(2) "المحلى"2/ 112.

(3) في (ص، س، ل، م) : بأن.

(4) حدث تقديم وتأخير في النسخة (د، م) . مع تغير طفيف.

(5) قال الألباني في"صحيح أبي داود"1/ 289: إسناده صحيح.

(6) في (ص، س، ل) : ساق.

(7) في (د، م) : حتى.

(8) من (د، م) .

(9) "مختصر المزني"المطبوع مع"الأم"9/ 13.

(10) "المغني"1/ 377.

(11) في (ص) : خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت