فهرس الكتاب

الصفحة 8462 من 13108

[3054] (حَدَّثَنَا محمد بن كثير) العبدي (قال: سئل سفيان) بن سعيد الثوري (عن تفسير هذا) الحديث (فقال: ) معناه (إذا أسلم) الذمي في أثناء الحول (فلا جزية عليه) ويسقط قسط بعض السنة المتقدمة، وهذا أظهر قولي الشافعي، والثاني: عليه من الجزية القسط كمن أفاق بعد الحول [1] . ورواه الطبراني [2] عن ابن عمر: من أسلم فلا جزية عليه.

وقد اختلفوا فيمن أسلم بعد مضي جميع الحول فقال مالك وأحمد ابن حنبل وسفيان الثوري وأهل الرأي: سقطت عنه. واحتجوا بهذا الحديث.

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إذا أسلم بعد الحول لم يسقط عنه؛ لأنه دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر فلم يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون.

وقال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه.

وروي أن ذميًّا [3] أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذًا فقال: إن في الإسلام معاذًا. فرفع إلى عمر، فقال عمر: إن في الإسلام معاذًا وكتب أن لا يؤخذ منه الجزية [4] .

وقال البغوي في هذا الحديث: يتأول معناه على أن معنى الجزية

(1) "الأم"للشافعي 4/ 286، وانظر:"التمهيد"2/ 132.

(2) في"الأوسط"7/ 377 (7772) .

(3) في النسخ الخطية: ذمي. والجادة ما أثبتناه.

(4) "مصنف عبد الرزاق"6/ 94 (15111) وانظر:"المغني"10/ 578 و"الحاوي"13/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت