فهرس الكتاب

الصفحة 8463 من 13108

الخراج، وذلك أن الإمام إذا فتح بلدًا صلحًا على أن تكون الأراضي لأهلها وضرب عليها خراجًا معلومًا فهو جزية، فإذا أسلم أهلها سقط عنهم ذلك كما تسقط جزية رؤوسهم، ويجوز لهم بيع تلك الأراضي، فأما إذا صالحهم على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام وهم يسكنونها بخراج معلوم وضع عليهم فذلك أجرة الأرض لا تسقط بالإسلام، ولا يجوز لهم بيع شيء من الأراضي؛ لأنها ملك الإسلام [1] .

(1) "شرح السنة"للبغوي 11/ 177 وانظر:"التنبيه"ص (238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت