فهرس الكتاب

الصفحة 8688 من 13108

داود: عندي حجة. قال: (حَدَّثَنَا حماد، عن أيوب، عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية -رضي الله عنها- بمعنى) [1] بذلك (حديث مالك) المتقدم (زاد في حديث حفصة، عن أم عطية بنحو هذا، وزادت فيه) بعد قولها: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا (أو سبعًا أو أكثر من ذلكِ) بكسر الكاف (إن رأيتنه) إلى آخره.

[3147] (حَدَّثَنَا هدبة بن خالد، قال: حَدَّثَنَا همام، قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن محمد بن سيرين: أنه كان يأخذ الغُسل) يعني: كيفية غسل الميت (عن أم عطية) قال (يغسل بالسدر مرتين) لعل هذِه الرواية مبينة للرواية المتقدمة وفيها:"اغسلنها ثلاثًا بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا". وعلى هذا فيكون الثلاث غسلات منها ثنتان بماء وسدر، والثالثة بالماء والكافور.

قال في"البيان" [2] : يجعل الكافور في الماء لمن لم يكن محرمًا، فيستثنى هذا من قوله (والثالثة بالماء والكافور) وأغرب الجرجاني حيث قال في"التحرير": يستحب أن يكون في الأول شيء من سدر، وفي الثانية شيء من كافور، والثالثة بالماء القراح. [[3] قال النووي: وهذا منابذ للحديث الصحيح [4] .

(1) في النسخ الخطية: يعني. وعليه أجرى سياق الكلام.

(2) "البيان"للعمراني 3/ 48.

(3) من هنا بدأ سقط في (ر) .

(4) "المجموع"5/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت