فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 13108

به على وجوب الموالاة في الوضوء، ولو [1] لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعَة، وممن أوجبها الشافعي في القديم [2] .

وأصَح الروايتَين عند أحمد ونَص عليها في مَوَاضع؛ ولأنها عبَادة يفسدُها الحَدث فاشترطت لها الموَالاة كالصَّلاة، ولم يتوضَّأ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- إلا متوَاليًا [3] ، وأمر في هذا بإعَادة الوضوء والصَّلاَة المُترتبة عليه والجديد [4] عندَ الشافِعي ورواية عن أحمد نقلها حنبل عنهُ أنَّ الموَالاة غَير واجبة [5] ، وهو قول أبي حنيفة [6] . وقال مَالك [7] : إن تعمد التفريق بطلت [8] ، وإلا فلا.

بابُ إذا شك في الحدَث

هُنا ذكرهُ الخَطيب.

[176] (ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَف) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه محمد مَولى بني سليم [9] ، روى

(1) من (د، م) .

(2) "الحاوي الكبير"1/ 136.

(3) في (ص، س) : مواليًا.

(4) "الحاوي الكبير"1/ 136.

(5) "المبدع"لابن مفلح 1/ 93.

(6) "المبسوط"1/ 56.

(7) "المدونة الكبرى"1/ 124.

(8) في (د، م) : بطل.

(9) "فتح الباري"1/ 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت