قال الزهري: وكذلك السنة [1] .
فهذا أصح من حديث ابن عيينة [2] . وأخرجه مالك عن الزهري مرسلًا [3] . وإخبار البيهقي ترجيح الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ [4] . وفي رواية: والخلفاء، هلم جرًّا [5] .
ولأنهم شفعاء الميت، ومن شأن الشفيع أن يكون أمام المشفوع فيه. وأمما مما روي [6] عن أبي هريرة أنه - عَلَيْهِ السَّلَامْ - قال:"امشوا خلف الجنازة" [7] . فضعيف. قال الحافظ عبد الحق: [كنانة] [8] لا يحتج به [9] .
وتقدم الجواب عن اتباع الجنازة، وأن المراد به الاتباع العرفي وهو المشي معها سواء كان خلفها أو أمامها.
[3180] (حَدَّثَنَا وهب بن بَقِيَّة) بفتح الموحدة وكسر القاف (عن خالد) بن عبد الله الواسطي (عن يونس) بن عبيد (عن زياد بن جبير) الثقفي ثقة (عن أبيه) جبير بن حيَّة - بالمثناة تحت - الثقفي، من رجال البخاري (عن المغيرة بن شعبة قال) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كذا رواه
(1) "صحيح ابن حبان"320/ 7 (3048) .
(2) في (ر) : علية.
(3) "الموطأ"1/ 225.
(4) "تقريب التهذيب" (2451) ، انظر:"التلخيص الحبير"2/ 261 - 262.
(5) رواه مالك 1/ 225.
(6) سقط من (ر) .
(7) ذكره ابن عبد البر في"التمهيد"12/ 99 - 100 وقال: منكر.
(8) من"الأحكام الوسطى"2/ 137.
(9) "الأحكام الوسطى"2/ 137.