فهرس الكتاب

الصفحة 8747 من 13108

النسائي [1] (وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الراكب يسير خلف الجنازة) يحتمل والله أعلم [2] أنه لا يكون شافعًا؛ فإن الشفيع يكون أمام المشفوع فيه، ومن حقه أن يكون ماشيًا تعظيمًا لمن يشفع عنده.

(والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها) أي: يحصل بذلك فضيلة المتابعة، لكن فاته كمالها إذا لم يمش أمامها، ورواية النسائي [3] :"الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها"، و (قريبًا) نسخة: وقريب (منها) أي؛ الأفضل أن [4] يكون قريبًا منها بحيث لو التفت إليه لرآها، ولا يتقدمها إلى المقبرة، فلو تقدم فاتته فضيلة الاتباع (والسّقط) فيه ثلاث لغات: كسر السين وفتحها وضمها، والكسر أشهر (يُصلَّى عليه) والسقط: الولد تضعه المرأة ميتًا، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيًّا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف للعلماء، وللشافعي (أصحها أنه يغسل؛ لأنه عرف بنفخ الروح فيه وخروجها منه) [5] والغسل أوسع بابًا من الصلاة؛ إذ الكافر يغسل ولا يصلى عليه، وإذا غسل السقط فلا يصلى عليه [6] ؛ لما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي:"إذا استهل الصبي صلى"

(2) سقط من (ر) .

(3) سبق تخريجه.

(4) في (ر) : أي.

(5) هكذا في النسخة الخطية، ولعل هناك سقط سبب هذا الإشكال. وانظر"المجموع"5/ 256.

(6) انظر:"المغني"2/ 393،"شرح الوجيز"للرافعي 2/ 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت