الجهني (قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُر) بضم الباء (فيهن موتانا) رواية مسلم [1] : أو [2] أن نقبر فيها موتانا. والتي لأحد الشيئين.
قال القرطبي [3] : والأظهر بالواو كما هنا [4] ، ومورد النهي هنا عن الصلاة على الجنازة [5] وعند الدفن (حين تطلع) بضم اللام [6] (الشمس بازغة) أي: طالعة (حتى ترتفع) أي: قدر رمح (وحين يقوم قائم الظهيرة) الظهيرة: شدة الحر، وقائمها: قائم الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين، وذلك يكون منتصف النهار حين استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى في القائم في الظهيرة ظله في المشرق ولا في المغرب (حتى تميل) ظلها (وحين تضيَّف) بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، أي: تميل للغروب، وأصل الإضافة الإسناد والإمالة، ومنه: ضفت فلانًا: نزلت به، وأضفته: أنزلته علي [7] (الشمس للغروب [8] حتى تغرب. أو كما قال) فيه التثبت في الرواية والتحري من الخطأ.
(2) في (ر) : و.
(3) انظر:"المفهم"2/ 458.
(4) كذا قال! والذي هنا في"السنن"أو. وعليه فإشارة الشارح ابن رسلان لا وجه لنا.
(5) في (ر) : الخناثى. وهو تصحيف قبيح.
(6) في (ر) : الواو. وهو خطأ.
(7) انظر:"المفهم"2/ 459.
(8) من المطبوع.