والنهي في هذِه الثلاثة الأوقات متعلق بالزمان، فلا يزيد وقت الكراهة ولا ينقص، بخلاف ما تعلق النهي فيه بفعل الصلاة كقوله -عليه السلام-:"لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" [1] ؛ فإن المصلي إذا عجل الصلاة في أول الوقت طال وقت الكراهة في حقه، وإن أخرهما قصر.
(1) رواه البخاري (1197) ، ومسلم (827) من حديث أبي سعيد الخدري.