غير مقدرة فيكفي ما يقع عليها الاسم كما في صدقة المناجاة.
قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به [1] . وقال بعض الحنفية: بقدر كفارة يمين. وهذا فاسد [2] .
قال النووي: والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بمقدار، بل يتصدق بما تيسر ويؤيده رواية المصنف ومسلم في رواية معمر:"فليتصدق بشيء".
وفيه دليل لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب [3] كان ذنبًا يكتب عليه فلهذا أمر فيه بالصدقة دون المخاطر كما تقدم [4] .
(1) "معالم السنن"4/ 45.
(2) "المفهم"للقرطبي 4/ 626، وانظر:"معالم السنن"4/ 45.
(3) مطموسة في (ل) .
(4) "شرح مسلم"للنووي 11/ 107 - 108.