يونس [1] ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة) زاد في الصحيحين:"لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها" [2] . و (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها) أي: رأى ما حلف عليه من فعل أو ترك خيرًا لدنياه أو أخراه أو موافقًا ورواه وشهوته [3] ما لم يكن إثمًا، كذا فسره العلماء. (فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) نسخة: كفر يمينك.
(قال أبو داود) المصنف (وسمعت أحمد) بن حنبل (يرخص فيها الكفارة قبل الحنث) قوله: يرخص، دليل على أن تأخير الكفارة بعد الحنث أفضل، وهذا موافق لمذهب الجمهور أن التقديم رخصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه فتجزئ [4] قبل وبعد، ولا إثم في الحالين خلافًا لمن قال [5] : الكفارة لتكفير مأثمها بالحنث [6] .
[3278] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم (حدثنا عبد الأعلى) بن [مسهر الغساني] [7] (حدثنا سعيد) بن [عبد العزيز
(1) في (ر) : أبو يونس.
(2) رواه البخاري (6248) ومسلم (1652) .
(3) في (ر) : وشهرته.
(4) في (ر) : فيجري.
(5) في (ر) : قالا.
(6) في النسخ الخطية: بالحلف. والمثبت من"فتح الباري"11/ 610.
(7) كذا قال الشارح والصواب: ابن عبد الأعلى السامي. كما في"تحفة الأشراف"7/ 198.