التنوخي] [1] ، أخرج له مسلم (عن قتادة) بن دعامة (عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- نحوه) وقال في هذِه الرواية (وكفر عن يمينك ثم ائت [2] الذي هو خير ثم) في هذِه الرواية دلالتها على جواز تقديم الكفارة أقوى من الاستدلال بقوله:"وائت الذي هو خير"فإن (ثم) صريحة في الترتيب بخلاف الواو المختلف في دلالتها على الترتيب (الذي هو خير قال أبو داود) المصنف (وأحاديث أبي موسى الأشعري) المتقدم بعضها (وعدي بن [3] حاتم وأبي هريرة -رضي الله عنه- في هذا الحديث روي عن كل [4] واحد منهم) في الأحاديث الصحيحة (في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة) وهو الأفضل للخروج من الخلاف (وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث) يعني في غير الصوم عند الشافعي؛ لأن الصوم مرتب على الإطعام فلا يجزئ إلا مع الأصل الذي هو الإطعام كالتيمم بالنسبة إلى الماء.
(1) كذا قال، والصواب: ابن أبي عروبة. كما في"تحفة الأشراف".
(2) سقط من (ر) .
(3) في (ر) : ابن أبي.
(4) سقط (ر) .