فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 13108

"صحيح مُسْلم"وتمامُه: فقالوا: ما نُحب أنه لنا بشَيء، وما نَصْنَع به؟ قال:"أتحبون أنه لكم؟"قالوا: والله لو كان حَيًّا كانَ عيبًا [1] فيه؛ لأنه أسَك، فكيف وهو مَيت؟ ! فقال:"والله للدنيا أهوَن على الله من هذا عليكم".

واستدل المُصنف بهذا الحَديث على ترك الوضُوء من مسّ الميتة، فإنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ بأذن الجَدي المَيت، ولم يتَوضأ إذ لو توضأ لنقل إلينا مِنَ الصَّحابة.

وروى البزار عن بريدة بن الحصَيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَن مسَّ صَنمًا [2] فليتوضأ" [3] وروى الطبراني في"الأوسَط"عن الزبير بن العَوام أنَّ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- استقبل جبريل فناولهُ يدهُ فأبى أن يناولها فدَعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بماء فتوضأ، ثم ناوله يَدَهُ فتناولها، فقال:"يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟"قال إنك أخذت بيد يهودي، فكرهتُ أن تمس يدي يدًا مسَّها كافر [4] .

وروى الطبراني أيضًا في"الأوسَط"و"الكبير"عن عبد الله بن مسعود قال: كُنا نتوضأ من الأبرص إذا مَسسنَاهُ [5] .

(1) في (ص) : عنا، وفي (س) : عنيا.

(2) في (م) : صهمًا.

(3) "البحر الزخار"10/ 314 (4438) وفيه أنه مس صنمًا فتوضأ.

(4) "المعجم الأوسط"3/ 164 (2813) .

(5) "المعجم الأوسط"6/ 41 (5738) . وكتب هنا في حاشية (د) . هذا آخر الجزء الأول من أجزاء أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت