فيحمل المطلق على المقيد على القاعدة الأصولية.
(قال المصنف: رواه سعيد [1] بن أبي عروبة) واسمه مهران العدوي مولى بني عدي بن يشكر (نحوه، و) رواه (خالد) بن مهران الحذاء البصري (عن عكرمة) عن ابن عباس (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه) أي: بنحو ألفاظ الحديث المتقدم.
[3299] (حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري أبو محمد العسقلاني نزيل طرسوس، شيخ مسلم.
(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني سعيد ابن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي أبو رجاء عالم أهل مصر (أخبره، أن أبا الخير) [2] مرثد [3] بن عبد الله اليزني المصري (حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني -رضي الله عنه- قال: نذرت أختي) أم حبان كما تقدم (أن تمشي إلى بيت الله) الحرام حافية كما لمسلم [4] (فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء لزوجها أو محرمها إذا كانت مخدرة [5] لا تخرج، وكذا إن لم تكن مخدرة، وإن كان الأفضل سماع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ [6] العلم بغير واسطة (فاستفتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
(1) في (ر) : شعبة.
(2) في (ل) و (ر) : زيادة كلمة (الخير) .
(3) في النسخ الخطية: يزيد. والمثبت من مصادر الترجمة.
(4) في (ر) : كالمسلم.
(5) قال في"لسان العرب"4/ 230: الخِدْرُ سِتْرٌ يُمَدُّ للجارية في ناحية البيت ... وجارية مخدرة إذا ألزمت الخدر.
(6) في (ر) : وأحل.