التأنيث، وهذِه رواية مسلم أي: نذرت (إن الله تعالى) إن (نجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله) فيه دليل على أن: من نذر معصية كشرب الخمر ونحوه فنذره باطل لا ينعقد، ولا [1] يلزمه كفارة يمين، ولا غيرها. (ولا فيما لا يملك ابن آدم) هو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه؛ بأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان كما تقدم [2] .
(قال المصنف: هذِه المرأة) هي (امرأة أبي ذر) [3] [4] جندب بن جنادة الغفاري.
(1) مكررة في (ر) .
(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي 11/ 101.
(3) وقد جاء باسم المرأة مصرحًا به وهي امرأة أبي ذر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عند النسائي في"السنن الكبرى"2/ 470،"سنن الدارقطني"4/ 162، والبيهقي في"الكبرى"10/ 75.
(4) زاد هنا في (ر) : بن وهو خطأ.