فهرس الكتاب

الصفحة 8995 من 13108

هذِه المرأة أن ذلك النذر يلزمها بناءً على أنها لما استنقذتها من أيدي العدو [1] ملكتها، أو جاز لها التصرف فيها بالنذر وغيره [2] .

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالًا للمسلمين لا يملكونه. وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب. وحجة الشافعي وموافقوه هذا الحديث [3] .

(فلما قدمت) عليها، في هذا [4] جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيره إذا كان سفرها ضرورة كالهجرة [5] من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد قتلها [6] أو [7] فاحشة بها، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة [8] (عرفت) الناس (الناقة) فقالوا: هذِه (ناقة) [9] بالرفع بدل أو عطف بيان (النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إليها فجيء بها) إليه (فأخبر) مبني للمفعول (بنذرها فقال) سبحان الله (بئس ما جزيتيها) إذ جعلت جزاء ما نجتك من أيدي الأعداء المشركين أن تنحريها [10] (أو) قال (بئس ما جزتها) بسكون تاء

(1) في (ر) : القوم والمثبت من (ل) و"المفهم".

(2) انظر:"المفهم"4/ 613.

(3) انظر:"شرح مسلم"للنووي 11/ 102.

(4) سقط من (ر) .

(5) في (ر) : البحرة.

(6) في (ر) : فعلها.

(7) في (ر) : و.

(8) انظر:"شرح مسلم"للنووي 11/ 102.

(9) في (ر) : الناقة.

(10) في (ر) : ننحرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت