فهرس الكتاب

الصفحة 9021 من 13108

المشي الذي نذرته أنها تركب ويجب إراقة دم للعجز؛ لأنه ورد في رواية:"ولتهد هديًا"كما تقدم. والقول الثاني: لا دم على الناذر، بل يستحب الدم. وهذا الحديث حجة لأحمد ومن وافقه في إيجاب كفارة اليمين، ولعل الشافعي لم يصح هذا الحديث عنده، أو كان عنده حديث الهدي [1] أقوى.

(قال المصنف: روى هذا الحديث وكيع) بن الجراح (وغيره عن عبد الله بن سعيد) بن أبي هند الفزاري (وقفوه على ابن عباس -رضي الله عنه-) .

(1) بعدها في (ل) : عن إسماعيل بن رافع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت