المشي الذي نذرته أنها تركب ويجب إراقة دم للعجز؛ لأنه ورد في رواية:"ولتهد هديًا"كما تقدم. والقول الثاني: لا دم على الناذر، بل يستحب الدم. وهذا الحديث حجة لأحمد ومن وافقه في إيجاب كفارة اليمين، ولعل الشافعي لم يصح هذا الحديث عنده، أو كان عنده حديث الهدي [1] أقوى.
(قال المصنف: روى هذا الحديث وكيع) بن الجراح (وغيره عن عبد الله بن سعيد) بن أبي هند الفزاري (وقفوه على ابن عباس -رضي الله عنه-) .
(1) بعدها في (ل) : عن إسماعيل بن رافع.