فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبًا [1] في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل [2] .
(قال أبو بكر) بن أبي شيبة (و) أحمد (بن منيع) بقلادة (فيها خرز معلقة بذهب) بالعين المهملة المفتوحة والقاف، كذا ضبطه ابن النويك [3] .
وقال ابن معن [4] : يروى بالقاف، ويروى: مغلفة بالغين المعجمة والفاء [5] (ابتاعها رجل بتسعة) بتقديم المثناة على السين (دنانير، أو بسبعة) بتقديم السين على الموحدة.
(دنانير) الشك من الراوي، وفي الكلام حذف تقديره: فسئل عن جواز هذا البيع أو ما في معناه.
(فقال: لا) أي لا يجوز أو لا يصح، ثم بين الكيفية التي يصح البيع فيها فقال (حتى تميز) بضم تاء المخاطب أوله وتشديد الياء المكسورة بعد الميم، ورواية مسلم: لا تباع حتى تُفَصَّل كما في الرواية الآتية.
وهذا الحديث معتمَد أصحابنا في القاعدة المترجمة بمد عجوة ودرهم [6] .
(1) هكذا في الأصل وفي مسلم (ذهبك) .
(3) هكذا في"المجموع"، وفي الأصل (الثوري) وهو خطأ.
(4) في الأصل (معين) . والمثبت من"المجموع".
(5) انظر:"المجموع"للنووي 10/ 240.
(6) انظر:"المجموع"10/ 240.