قال الشافعي في باب الصرف من"الأم": وإذا كانت الفضة مقرونة بغيرها خاتمًا فيه فص أو [1] فضة أو حلية السيف أو مصحف أو سكين فلا يشترى بشيء من الفضة قل بحال أو كثر؛ لأنها حينئذٍ فضة بفضة مجهولة [2] القيمة والوزن، وهكذا الذهب. ولكن [إذا كان الفضة مع سيفٍ اشتري بذهب، وإن كان فيه ذهبٌ اشتري] [3] بفضة، وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا فضة، واشتري بالعرض [4] .
قال الربيع: وفيه قول آخر: أنه لا يجوز أن يشترى شيء [5] فيه [6] فضة مثل مصحف، أو سيف، وما أشبهه بذهب ولا ورق؛ لأن في هذِه البيعة صرفا وبيعا [7] لا يدرى كم حصة البيع من حصة الصرف، والله أعلم [8] .
قال السبكي: وأول [9] ما يعتنى [10] به في المسألة أصلان:
أحدهما: أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ويشهد له النهي
(1) سقطت من الأصل وأثبتها من"الأم".
(2) في الأصل: مجهول. والمثبت من"الأم".
(3) ما بين المعكوفين سقط من (ر) .
(4) هكذا في"الأم"وفي (ر) : بالعروض.
(5) هكذا في"الأم"وفي (ر) : بشيء. وهو تحريف.
(6) سقطت من (ر) .
(7) هكذا في"الأم"، وفي الأصل: صرف وبيع.
(8) انظر:"الأم"4/ 61 - 62.
(9) في الأصل: وأصل. والمثبت من"المجموع".
(10) في (ر) : نفسي. والمثبت من (ل) ، وما أثبتناه من"المجموع"10/ 327.