فهرس الكتاب

الصفحة 9096 من 13108

عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلمان كيلها، ومنع بيع التمر بالرطب خرصًا في غير العرايا.

قال ابن السمعاني: وتخرج المسألة على أن الأصل عندنا في مسائل الربا [1] ، وهي أن الأصل في بيع [2] هذِه الأموال بعضها ببعض الحظر [3] إلا أنه يتخلص عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص، وإذا لم يوجد ذلك الأصل بقي محظورًا [4] تمسكًا بالأصل.

والأصل الثاني: أنَّ [5] اختلاف العوضين من الجانبين أو أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن عليهما بالقيمة [6] يوم العقد لدليلين:

أحدهما: العرف، فإن التجار يقصدون بالشراء التثمين [7] .

والثاني: من حيث الحكم كما إذا باع عبدًا وثوبًا ثم خرج أحدهما مستحقًّا، فإنه [8] يرجع [9] بقيمة [10] المستحق من الثمن، لا بنصف الثمن [11] (بينه وبينه) أي: بين الذهب والخرز (فقال) المشتري (إنما

(1) في (ر) : الرويا.

(2) سقطت من (ل) . والمثبت من (ر) .

(3) هكذا في"المجموع"وفي الأصل (الحظرية) .

(4) هكذا في"المجموع"وفي (ل) و (ر) : محظور.

(5) هذِه الزيادة من"المجموع"10/ 328.

(6) سقطت من (ر) .

(7) سقطت من (ر) . والمثبت من (ل) .

(8) في الأصل (فإن) . والمثبت من"المجموع".

(9) سقطت من الأصل. والمثبت من"المجموع".

(10) في الأصل: بقية. والمثبت من"المجموع".

(11) "المجموع"10/ 244 - 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت