عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلمان كيلها، ومنع بيع التمر بالرطب خرصًا في غير العرايا.
قال ابن السمعاني: وتخرج المسألة على أن الأصل عندنا في مسائل الربا [1] ، وهي أن الأصل في بيع [2] هذِه الأموال بعضها ببعض الحظر [3] إلا أنه يتخلص عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص، وإذا لم يوجد ذلك الأصل بقي محظورًا [4] تمسكًا بالأصل.
والأصل الثاني: أنَّ [5] اختلاف العوضين من الجانبين أو أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن عليهما بالقيمة [6] يوم العقد لدليلين:
أحدهما: العرف، فإن التجار يقصدون بالشراء التثمين [7] .
والثاني: من حيث الحكم كما إذا باع عبدًا وثوبًا ثم خرج أحدهما مستحقًّا، فإنه [8] يرجع [9] بقيمة [10] المستحق من الثمن، لا بنصف الثمن [11] (بينه وبينه) أي: بين الذهب والخرز (فقال) المشتري (إنما
(1) في (ر) : الرويا.
(2) سقطت من (ل) . والمثبت من (ر) .
(3) هكذا في"المجموع"وفي الأصل (الحظرية) .
(4) هكذا في"المجموع"وفي (ل) و (ر) : محظور.
(5) هذِه الزيادة من"المجموع"10/ 328.
(6) سقطت من (ر) .
(7) سقطت من (ر) . والمثبت من (ل) .
(8) في الأصل (فإن) . والمثبت من"المجموع".
(9) سقطت من الأصل. والمثبت من"المجموع".
(10) في الأصل: بقية. والمثبت من"المجموع".
(11) "المجموع"10/ 244 - 245.