فهرس الكتاب

الصفحة 9097 من 13108

أردت) في [الشرى (الحجارة] [1] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا) تشتر (حتى تميز بينهما) فيه إشارة إلى أن [2] القصد والإرادة لا تعتبر مع مخالفة العلل الشرعية، فإذا كانت [3] العلة المؤثرة في صحة البيع هي التمييز بين الرديء وغيره، فلا اعتبار لقصده وإرادته.

(قال: فرده) أي رد حكم البيع وأبطله (حتى ميز [4] بينهما) واعلم أن العلة المؤثرة ليست هي التمييز فقط حتى إنه لو ميز الذهب عن الخرز وباعهما بذهب لم [5] يصح البيع عند الشافعية للقاعدة المتقدمة [أن الجهل بالمماثلة] [6] كحقيقة المفاضلة [7] فلابد إن ميز بينهما أن يبيع الذهب الذي مع الخرز بمثله [8] من الثمن، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الرواية التي بعدها:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن"ولما تقدم.

(وقال) محمد (ابن عيسى) إنما (أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في [كتاب ابن عيسى] [9] الحجارة فغيره) حين بلغه خلاف ما في كتابه (فقال) إنما أردت (التجارة) قال البيهقي: هذا الاختلاف لا يوجب

(1) في (ر) : الشراء التجارة.

(2) غير موجودة في الأصل والسياق يقتضيها.

(3) في (ر) : كان.

(4) في (ر) : يميز. والمثبت من (ل) والمطبوع (3351) .

(5) في (ر) : لا.

(6) في (ر) : بالجهل المماثلة.

(7) في (ر) : الفاصلة.

(8) في (ر) : كيله.

(9) في (ر) : كتابنا كتاب عيسى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت