"التسهيل": ويحفظ، فقال [1] في فعول: ولا يقاس عليه؛ لأنه نادر و [2] من النادر قلاص جمع قلوص، وفي بعض نسخ أبي داود: أن يأخذ على قلائص (الصدقة) وهو الذي ذكره ابن الأثير وقال: قلائص جمع قلوص [3] .
(فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواية البيهقي [4] والدارقطني [5] : إلى أجل، والمعنى أنه أمره أن يستلف على إبل الصدقة إلى أن يحصل منها شيء إلى أجل معلوم.
وقد استدل بهذا الحديث على أن ما سوى الذهب والفضة والمطعوم [6] لا يحرم فيه الربا فيجوز بيع بعير بأبعرة وشاة بشياة [7] وثوب بثياب [8] ، وعلى أن بيع الحيوان بالحيوان [9] من جنسه وغير جنسه متفاضلًا حالًّا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل [10] والنتاج أم للأكل خاصة هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء.
(1) في (ر) : يقال:
(2) سقطت من (ر) .
(3) انظر:"النهاية"4/ 100.
(4) "السنن الكبرى"5/ 287.
(5) "السنن"3/ 69.
(6) في (ل) : فالمطعوم.
(7) في (ر) : بشاة.
(8) انظر:"المجموع"9/ 400.
(9) سقطت من (ر) .
(10) في (ل) و (ر) : والأصل.