فهرس الكتاب

الصفحة 9113 من 13108

وقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا ببعير إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم [1] ونحوهما؛ لأنه لا [2] يقصد به إلا اللحم فهو كبيع [3] لحم بلحم جزافًا أو لحم بحيوان، ودليلنا الحديث المتقدم [4] ، وما رواه مالك في"الموطأ" [5] والشافعي في مسنده في"الأم" [6] بإسنادٍ صحيح عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه باع جملًا يقال له: عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل، لكن في إسناده انقطاع.

(1) في (ل) و (ر) : الحطم. والمثبت من"المجموع".

(2) سقطت من (ر) .

(3) في (ل) و (ر) : بيع. والمثبت من"المجموع".

(4) انظر:"المجموع"9/ 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت