فهرس الكتاب

الصفحة 9124 من 13108

(قال أبو داود [1] : وقد رواه عمران بن أبي أنس) العامري المصري، روى له مسلمٌ [2] في مواضع (عن مولى بني [3] مخزوم، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه) قال البيهقي: رواه عمران عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضًا [4] ، ويقال إن [5] مولى بني مخزوم هو زيد أبو عياش.

وقد أخذ من خالف الشافعي بهذا الحديث الذي فيه النسيئة، وحملوا النهي في الرواية المتقدمة على [6] شراء التمر [بالرطب] [7] على أن المراد بها إذا كانت نسيئة، واحتجوا بمفهوم النسيئة على جواز يدًا بيد قالوا: ويختص به عموم النهي عن بيع [8] الرطب بالتمر الوارد في حديث سعد، واحتجوا بعموم نهيه -عليه السلام- عن الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل سواءً بسواء.

وأجاب الأصحاب بأن المعتبر التساوي حالة الادخار، وبأن [9] استدلالهم بمفهوم النسيئة وتخصيص العموم بها بأن هذِه العلة مستنبطة من مفهوم [10] الحديث، وعلة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرواية المتقدمة منصوصة

(1) في الأصول: البيهقي.

(2) في (ل) و (ر) : مسلما.

(3) في المطبوع (لبني) .

(4) انظر:"التلخيص الحبير"3/ 25 و"السنن الكبرى"للبيهقي 5/ 480.

(5) سقطت من (ع) .

(6) في (ر) : عن.

(7) في (ل) و (ع) بالرطبة.

(8) في (ع) : ربيع.

(9) في (ر) : بأن.

(10) في (ر) : مذموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت