فهرس الكتاب

الصفحة 9128 من 13108

(كيلًا) منصوب على الحال من التمر، وإنما جاز وقوع الحال جامدة [1] لتأولها بالمشتق بلا تكلف [2] ، والتقدير مقابضة كيل [3] بكيل.

قال القاضي حسين في تعليقه: لا خلاف أن بيع الرطب بالتمر كيلًا على الأرض أو على الشجرة من غير اعتبار المآل لا يجوز وهي المزابنة [4] .

(وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا) قال القرطبي: يعني أن أحدهما بالكيل والآخر بالجزاف؛ للجهل بالمقدار في الجنس، فيدخله الحظر، وإذا كان هذا ممنوعًا [5] للجهل من جهة واحدة، فالجهل من جهتين جزاف بجزاف أدخل في المنع والحديث الذي رواه مسلم يشهد للشافعي على تفسيره للمزابنة.

قال: وأما مالك ففهم أن المنع فيها إنما [6] كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد، فعداه [7] لكل جنس وجد فيه ذلك المعنى [8] .

(وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا) قال السبكي: قد علمت أن المزابنة

(1) في (ع) : جامدًا.

(2) في (ر) و (ل) : تكليف.

(3) في الأصول: كيلا. والمثبت الصواب.

(4) انظر:"المجموع"10/ 363.

(5) في (ع) : ممنوع.

(6) في (ل) و (ر) : إذا. والمثبت من"المفهم".

(7) في (ل) و (ر) : تعداه. والمثبت من"المفهم".

(8) انظر:"المفهم"للقرطبي 4/ 390 - 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت